صورة ذلك ما رواه عنه صالح قال أبي: يقطع في كل شيء قيمته ثلاثة دراهم.
وقال في رواية حنبل: لا يقطع الرجل إذا سرق من امرأته، فإذا بان كل واحد عن صاحبه قطع.
وقال في رواية صالح: إذا كانا جميعا، هذا جائز لا يقطع.
وروى عنه رواية أخرى مطلقا فقال: قلت: الرجل يسرق من امرأته، والمرأة من زوجها؟ قال: ليس عليهما قطع.
وقال في رواية أبي طالب والمروذي في الرجل إذا باع نفسه، أو الأمة تضرب، ولم يقل يحد.
وقال أبو يوسف: لا يجاوز عشرا.
من ذلك أيضا ما قاله في الشهادات في رواية الفضل بن زياد عنه إن كان عدلا يحسن الأدب، يعلم ما يأتي وما يذر قبلت شهادته.
وقال في مكان آخر: إذا كان عالما عدلا وربما زاهدا فقرنها بشرائط سبع.
ومن ذلك أيضا إطلاقه في شهادات أهل الذمة في السفر، قال في مكان: إذا كان على مثل ما فعله أبو موسى حلفت وقبلت عند الضرورة.