قال الحسن بن حامد رحمه الله: والمذهب أنه إذا سئل عن مسألة ذي وصفين فأجاب جوابا علقه على أحد الوصفين فإنه بدليل من جوابه في الوصف الآخر بخلافه في منصوصه. صورة ذلك من مذهبه:
ما قاله أبو طالب: قلت لأحمد إنما قال نعم الأدم الخل، ولم يقل الأدم الخل لا ينفي أدام كغيرها أفضى بها فاعلم إمامنا بجوابه منكرا على أبي حنيفة أن قوله نعم الأدم الخل وأنه لو كان بدل ذلك أن يقول الأدم الخل لا ينفي كون أدم غيره. وهذا من حيث دليل الخطاب لا من حيث نص النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مذهبا سالما.
ومن ذلك أيضا قال طاهر بن الحسن التميمي: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده رقيقا فيشتريه فيعتقه.