فصل ذكر مسائل أجاب إمامنا فيها بهذا الجواب واتفق أصحابنا انتحالها فمن ذلك:

ما رواه الأثرم: قلت: أمرت رجلا زوجها فدخل بها؟ قال: يعجبني أن يستأنف النكاح, قلت: تزوجها على أن يحج بها؟ قال: النكاح على ما نكح الناس ولا يعجبني ردها إليه حتى تستبرأ ولا ينبغي ذلك. وقال: لا يعجبني أن ينكح الولي الغريبة.

وقال اسحاق بن إبراهيم: قلت: حلف أن لا يشتري شيئا من الشاة.

قلت: طاف بين الصفا والمروة قبل البيت؟ قال: لا يعجبني حتى يطوف بالبيت ثم بالصفا والمروة.

وقال صالح: قلت: بنى مسجدا في طريق المسلمين؟ قال: لا يعجبني أن يصلى فيه.

أبو طالب عنه قال: يعجبني في الكفارة أن تكون منه.

ابن منصور عنه: لا تعجبني شهادة الرافضة والجهمية والقدرية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015