ونظائر هذا الأصل اختلف فيه أصحابنا فذهبت جماعة من أصحابنا إلى أنه إذا قال أهون إنه لا يعيد تفرقة في الحكم فهو سوى هذا. قال عبد العزيز في العتق وغالب ما عنه في الأشد في الطواف إن ذلك مؤذن بالتشديد، وإنه بخلاف النافلة في الفعل فتجب الإعادة في الطواف الواجب. وقالت طائفة من أصحابنا في قوله أشد في الطواف بغير وضوء إنه لا يكسب إعادة، وإنما التشديد من التأكيد للفعل لا غير ذلك.
وجملة المذهب عندي أنه إذا قال هو أهون وأيسر وأدون بكل ذلك يقتضي أنه في الأفعال مختلف وأنه لا يجب ما قاله أنه أهون من غيره بما يجب.
فالجواب الأول لا في العتق ولا غيره. وكذلك ما قاله إنه أشد فإنه مستحق ما لا يستحق أهون، وإنما يجعل كل جواب على ثمرة وفائدة في التفرقة لاختلاف الأحكام لا غير ذلك. والأصل في ذلك دليل الأثر والنظر. فمن الأثر ما نقل في حديث اللعان أن النبي صلى الله عليه وسلم وقفهما بعد أربع وحذرهما، ويقال المتلاعنين يوقفان، ويقال لهما عذاب الآخرة، أشد ألا ترى إلى قوله تعالى: {ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق}. كل ذلك مستحق به الافتراق بين الموجبين والآثرين وتغاير