قال الحسن بن حامد: إذا صدر الجواب من إمامنا في مسألة بأن يقول: لا تجزئ، أو طلاق يقول: أخشى أن يقع، أو ما شابه ذلك، فكله علم للتحريم كأنه قال قد وقع الطلاق ونفذ العتاق.
وصورة ذلك في مذهبه من جوابه في عدة مواضع:
قال صالح: قلت لأبي: صلاة الجماعة؟ قال: أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد، يروى عن علي عليه السلام وابن مسعود فذكر الحديث.