بثمانين ضربة، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما.
فأما الجواب عن الذي قالوه من الاعتراض الأول فذلك فاسد الروايتين إذ أحطنا عنه بطريق علمنا بالمذهب بذا هو ثبوت النقل بهما، فنقول إنهما جميعا منقولان عنه ونقول إن الحق من الروايتين عنه هي واحده لا من حيث بعد ثم الأخرى لكن واحدة في الجملة، ونقول إن الحق التابع لمذهبه أن يتأمل ما رسمه من وجود أدلة السمع وما أوضحه من الاحتجاج من الأصل فإذا أداه إلى رواية ففاضحة الأخرى عنده، لا أنه ينفيها عنده وعند غيره وعند أبي عبد الله رحمه الله، وليس هذا إلا بمثابة الآيات، وما عن النبي صلى الله عليه وسلم يرد في الحادثة خبران متضادان محلل ومحرم، فنحن نعلم بفتواهما ثابتان في الراوية عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم يقينا أن الحق في واحد عينا، فإذا أدى بالاجتهاد الحديثين واحد كان ذلك من حيث نفسيه عندنا لا لنا ننفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا أن يكون عنده القضاء به فاسدا، فإذا ثبت هذا كان كذلك كان كباب في باب المذهب عن أبي عبد الله في روايته سواء.
وأما الجواب عن الذي قالوه من أنكم لا تصلون إلى ما تقطعون به من نص مقالته ولا تعلمون ذلك من مقالة تقول فاسدا إذ ما ينسب إليه شيء ما من قبله ولا يقطع عليه بشيء إلا من حيث بيانه، فإذا ثبت عنده الروايتين كان بالنقل يشبه القول حق، ومن حيث الاستدلال عندنا رجحنا من الأقاويل واحدا لا يبقي ذلك أن يكون غيرنا في المذهب أيضا بأحد بما نفيناه نحن إذا كان عنده أن ذلك الحق إليه أسبق، ولا يخرجنا نحن ما جوزنا لغيرنا من الأخذ أن يرد عليه من حيث الانكشاف، وكل على أصل ما منا يكلف الاجتهاد وينتفي عنه التقليد.
وأما الجواب عن الذي قالوه من أنكم إذا أجزتم عليه الخطأ في قوله بدا فكذلك يجوز عليه فيما بعده فهذا الفن من الخطأ لا يؤثر شيئا إذ قد قررنا أن