378 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا الْعُكْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ -[236]- رَجُلًا، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي سَفَرِي؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِفَرِيضَتِهِ»