1060 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ -[734]- يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا بَايَعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُنْسِئَنَّ صَاحِبَهُ أَنْ يَذْهَبَ وَرَاءَ جِدَارٍ»