841 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ فَرُّوخٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ سَبْعَ عَشْرَةَ، كَانَ دَوَاءُ السَّنَةِ يُرِيدُ الْحِجَامَةَ» فَإِنْ قَالَ: فَهَلْ فِي الْحِجَامَةِ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ رِوَايَةٌ تَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَمْرِ بِهَا، أَوِ النَّهْيِ عَنْهَا؟ قِيلَ: لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي الْأَمْرِ بِذَلِكَ وَبِالنَّهْيِ عَنْهُ، أَخْبَارٌ فِي جَمِيعِهَا نَظَرٌ فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ بِالْأَمْرِ بِذَلِكَ فِيهِ، مَا قَدْ مَضَى ذِكْرَى بَعْضِهِ، وَسَأَذْكُرُ مَا لَمْ يَمْضِ ذِكْرِيهِ مِنْهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015