1117 - حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَبِيعَةَ «إِذَا وَقَعَتِ الْمَيْتَةُ فِي الْبِئْرِ، فَلَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهَا، وَلَا لَوْنُهَا، وَلَا طَعْمُهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا، وَإِنْ رُئِيَ فِيهَا الْمَيْتَةُ، وَإِنْ تَغَيَّرَتْ نُزِحَ مِنْهَا قَدْرُ مَا يُذْهِبُ الرَّائِحَةَ عَنْهَا»