1115 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ تَنْتَابُهُ الدَّوَابُّ وَالسِّبَاعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» -[735]- وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ لَمْ يَحْتَمِلْ نَجَسًا، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَائِلِي ذَلِكَ فِيمَا مَضَى. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بِظَاهِرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ الطَّاهِرِ لَوْنُ النَّجَاسَةِ أَوْ رِيحُهَا أَوْ طَعْمُهَا، فَغَيْرُ جَائِزٍ التَّطَهُّرُ بِهِ، لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَحَالَ عَنْ مَعْنَى الْمَاءِ إِلَى مَا عَلَيْهِ مِنَ النَّجَاسَةِ، وَالنَّجَاسَةُ لَا يُتَطَهَّرُ بِهَا، وَإِنَّمَا يُتَطَهَّرُ مِنْهَا