992 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ الْيَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ أَمُؤْمِنٌ؟ فَلَا يَشُكُّ» قِيلَ: إِنَّ لِكُلِّ مَنْ ذَكَرْتَ عَنْهُ مِنَ السَّلَفِ مَا ذَكَرْتَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: إِنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ، بِغَيْرِ وَصْلِ ذَلِكَ بِاسْتِثْنَاءٍ وَلَا شَرْطٍ مِنْ أَشْكَالِهِمْ مُخَالِفِينَ فِيمَا -[668]- قَالُوا مِنْ ذَلِكَ، وَلِلْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي اسْتَدْلَلْتَ بِهِ عَلَى حَقِيقَةِ مَا حَكَيْتَ عَنْهُمْ، تَأْوِيلٌ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ تَأْوِيلِكَ، وَالْقَوْلُ إِذَا وَقَعَ فِيهِ التَّنَازُعُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ أَوْلَاهُمَا بِالْقَضَاءِ لَهُ بِالصَّوَابِ مَا قَامَتْ عَلَى صِحَّتِهِ الْحُجَّةُ، وَشَهِدَتْ لَهُ بِالْحَقِيقَةِ الْأَدِلَّةُ، فَإِنْ قَالَ: فَاذْكُرْ لَنَا مُخَالِفِيهِمْ مِنَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ لِنَعْرِفَهُمْ، وَبَيِّنَ لَنَا التَّأْوِيلَ الَّذِي هُوَ أَوْلَى بِالْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَأْوِيلِنَا. قِيلَ: أَمَّا مُخَالِفُو مَنْ ذَكَرْتُ مِنَ السَّلَفِ، فَمَنْ أَنَا ذَاكِرُهُ: