(" ذكر من روى هَذَا الحَدِيث عَن ابْن عفير فَوَافَقَ فِي رِوَايَته إِيَّاه عَنهُ سَائِر من ذكرنَا مِمَّن حدث بِهِ عَن مفضل بن فضَالة ")

قال إذا أقيم على السارق الحد فلا غرم عليه

135 - حَدثنِي زَكَرِيَّا بن يحيى بن أبان الْمصْرِيّ، قَالَ: حَدثنَا ابْن عفير، قَالَ: حَدثنَا الْمفضل بن فضَالة، عَن يُونُس بن يزِيد، عَن سعد بن إِبْرَاهِيم، عَن أَخِيه الْمسور بن إِبْرَاهِيم، عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا أقيم على السَّارِق الْحَد فَلَا غرم عَلَيْهِ ".

(" القَوْل فِي الْبَيَان عَمَّا فِي هَذَا الْخَبَر من الْفِقْه ")

والذي فيه من ذلك البيان البين عن صحة قول القائلين إن السارق إذا أخذ وقد استهلك ما سرق فقطعت يده أنه لا سبيل للمسروق منه عليه بسبب السرقة التي سرقها منه في اتباعه بغرم قيمة ذلك وفساد قول من زعم أن عليه مع القطع ضمان قيمة ما استهلك

وَالَّذِي فِيهِ من ذَلِك: الْبَيَان الْبَين عَن صِحَة قَول الْقَائِلين: إِن السَّارِق إِذا أَخذ وَقد اسْتهْلك مَا سرق، فَقطعت يَده، أَنه لَا سَبِيل للمسروق مِنْهُ عَلَيْهِ بِسَبَب السّرقَة الَّتِي سَرَقهَا مِنْهُ فِي اتِّبَاعه بغرم قيمَة ذَلِك، وَفَسَاد قَول من زعم أَن عَلَيْهِ مَعَ الْقطع ضَمَان قيمَة مَا اسْتهْلك من السّرقَة لصَاحبه وَبِذَلِك من القَوْل قَالَ جمَاعَة من سلف عُلَمَاء الْأمة وخلفهم. وَإِن كَانَ قد خالفهم فِي ذَلِك مخالفون، نذْكر اخْتلَافهمْ فِي ذَلِك، ثمَّ نتبع جَمِيعه الْبَيَان عَن الْمُجْتَبى من القَوْل فِيهِ عندنَا، وَالدّلَالَة على صِحَّته إِن شَاءَ الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015