عَن ابْن أبي ليلى، عَن عَطِيَّة، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ،
760 - وَحدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله، قَالَ: حَدثنَا وَكِيع، عَن سُفْيَان، عَن عَمْرو بن قيس، عَن عَطِيَّة، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لثَلَاثَة: فِي سَبِيل الله، وَابْن السَّبِيل، وَرجل كَانَ لَهُ جَار فَتصدق عَلَيْهِ، فأهدى لَهُ ".
761 - حَدثنَا ابْن الْمثنى، قَالَ: حَدثنَا عبيد الله، قَالَ: أخبرنَا ابْن أبي ليلى، عَن عَطِيَّة، عَن أبي سعيد، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا فِي سَبِيل الله أَو ابْن السَّبِيل أَو يكون لَهُ جَار مِسْكين فَيتَصَدَّق عَلَيْهِ، فيهدي لَهُ ".
762 - حَدثنَا سلم بن جُنَادَة، قَالَ: حَدثنَا حَفْص، عَن أبي ليلى، عَن عَطِيَّة، عَن أبي سعيد، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لثَلَاثَة: فِي سَبِيل الله، أَو ابْن السَّبِيل، أَو رجل تصدق عَلَيْهِ، فأهدى لِجَار لَهُ، وَهُوَ غَنِي ".
763 - حَدثنِي يَعْقُوب، قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل، قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة: لعامل عَلَيْهَا، أَو لغارم، أَو لغاز فِي سَبِيل الله أَو لرجل كَانَ لَهُ جَار من أهل الصَّدَقَة، فقسم لَهُ مِنْهَا شَيْء، فأهدى لَهُ، أَو لرجل ابْتَاعَ بِمَالِه ".