يقول إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا له الدعاء فالذي ينبغي لكل مصل صلى على جنازة أن يخلص للميت الدعاء بأحسن ما حضره مما قد ذكرناه فإن تعدى ذلك إلى بعض ما روي فيه عن بعض الصحابة والتابعين أو دعا بغير ذلك مما حضره من الدعاء

306 - وَحدثنَا ابْن وَكِيع، قَالَ: حَدثنَا يُونُس بن بكير، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، قَالَ: حَدثنِي مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، عَن سعيد بن الْمسيب وسلمان الْأَغَر مولى جُهَيْنَة، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " إِذا صليتم على الْجِنَازَة فأخلصوا لَهُ الدُّعَاء ".

فَالَّذِي يَنْبَغِي لكل مصل صلى على جَنَازَة، أَن يخلص للْمَيت الدُّعَاء بِأَحْسَن مَا حَضَره، مِمَّا قد ذَكرْنَاهُ، فَإِن تعدى ذَلِك إِلَى بعض مَا رُوِيَ فِيهِ عَن بعض الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ، أَو دَعَا بِغَيْر ذَلِك مِمَّا حَضَره من الدُّعَاء لَهُ وَالِاسْتِغْفَار، فَجَائِز صَوَاب، وَلَا شَيْء فِي ذَلِك من الدُّعَاء مَحْصُور، لَا يجوز لمصل عَلَيْهِ تجاوزه.

(" القَوْل فِي الْبَيَان عَمَّا فِي هَذِه الْأَخْبَار من الْغَرِيب ")

فَمن ذَلِك قَول خَالِد البَجلِيّ: سَأَلت سعيد بن الْمسيب عَن الصَّلَاة على الْجِنَازَة فزبرني - يَعْنِي بقوله: فزبرني: فَانْتَهرنِي، وَأَصله: الضَّرْب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015