الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار فِي دَاري الَّتِي بِالْمَدِينَةِ "؟
قيل: هَذَا أَمر كَانَ فِي أول الْإِسْلَام، كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - آخى بَين الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار، وَكَانُوا يتوارثون بذلك العقد، وَكَانَت الْجَاهِلِيَّة فِي جَاهِلِيَّتهَا تفعل ذَلِك، فنسخ الله - تَعَالَى ذكره - ذَلِك بقوله: {وَأولُوا الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض فِي كتاب الله} .
ورد الْمَوَارِيث إِلَى الْقرَابَات بالأرحام، وَالْحُرْمَة بقوله: {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ} الْآيَتَيْنِ.
فَإِن قَالَ: وَهل من دَلِيل على صِحَة مَا قلت؟
10 - قيل: حَدثنَا ابْن بشار، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة، عَن أبي بشر، عَن سعيد بن جُبَير فِي قَول الله تبَارك وَتَعَالَى: {وَالَّذين عاقدت أَيْمَانكُم} قَالَ: " كَانَ الرجل يعاقد الرجل فيرثه، وعاقد أَبُو بكر مولى فورثه ".