الوجه الثالث في تقرير الإجماع: ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين، والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار، أو مخالفة النصارى، أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه، وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة، وهذا بعد التأمل والنظر، يورث علماً ضرورياً، باتفاق الأئمة، على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم، والأمر بمخالفتهم.
ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار: الأمر بمخالفة الشياطين كما روى مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يأكُلَنَّ أحدُكم بشمالِه، ولا يشربَنَّ بها، فإن الشيطان يأكلُ بشماله ويشربُ بها». [مسلم2019] فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال: بأن الشيطان يفعل ذلك، فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به، ونظائره كثيرة.
قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار: