باتفاق الأئمة.
وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين مشهورين.
وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء، وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد، ولم يخصها النبي - صلى الله عليه وسلم - بإتيان، ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئا من تلك الأماكن، إلا قباء خاصة.
فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وُبنيت بإذنه، ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصه من غير سفر إليه، إلا مسجد قباء، فكيف بما سواها.
وأما المسجد الأقصى: فهو أحد المساجد الثلاثة، التي تشد إليها الرحال، وكان المسلمون لما فتحوا بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ـ حين جاء عمر إليهم، فسلم النصارى إليه البلد ـ دخل إليه فوجد على الصخرة زبالة عظيمة جداً، كانت النصارى قد ألقتها عليها، معاندة لليهود الذين يعظمون الصخرة، ويصلون إليها، فأخذ عمر في ثوبه منها، واتبعه المسلمون في ذلك. وهو الذي يسميه كثير من العامة اليوم: الأقصى. والأقصى اسم للمسجد كله،