النوع الثاني من الأعياد الزمانية: ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره، من غير أن يوجب ذلك جعله موسماً، ولا كان السلف يعظمونه، كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه بغدير خم مرجعه من حجة الوداع، فإنه - صلى الله عليه وسلم - خطب فيه خطبة وصَّى فيها باتباع كتاب الله، ووصى فيها بأهل بيته كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -. [مسلم2408] فزاد بعض أهل الأهواء (?) في ذلك حتى زعموا أنه عهد إلى علي - رضي الله عنه - بالخلافة بالنص الجَلِيّ، بعد أن فرش له، وأقعده على فراش عالية، وذكروا كلاماً وعملاً قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء، وزعموا أن الصحابة - رضي الله عنهم - تمالؤوا على كتمان هذا النص، وغصبوا الوصي حقه، وفسقوا وكفروا، إلا نفراً قليلاً. والعادة التي جبل الله عليها بني آدم، ثم ما كان القوم عليه من الأمانة والديانة، وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق يوجب العلم اليقيني بأن مثل هذا ممتنع كتمانه.
وليس الغرض الكلام في مسألة الإمامة، وإنما الغرض أن اتخاذَ