كان القائل أو الفاعل مأجوراً أو معذوراً.

وقد قال سبحانه: {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [التوبة:31] قال عدي بن حاتم للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، ما عبدوهم. قال: «ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم»، [الترمذي 3306، البيهقي 10/ 116وحسنه الألباني] فمن أطاع أحداً في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضاً نصيب. ثم قد يكون كل منهما معفواً عنه لاجتهاده، ومثاباً أيضاً على الاجتهاد، فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه، أو لوجود مانعه، وإن كان المقتضي له قائماً. ويلحق الذم مَنْ تَبَيَّنَ له الحق فتركه، أو من قصّر في طلبه حتى لم يتبين له، أو أعرض عن طلب معرفته لهوى، أو لكسل، أو نحو ذلك.

وأيضاً: فإن الله تعالى عاب على المشركين شيئين:

أحدهما: أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطاناً، والثاني: تحريمهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015