[708] سُئِلَ مَالك عَمَّا ذكر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ من لم يجد إزارا فليلبس سَرَاوِيل هَذَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث جَابر بِهَذَا اللَّفْظ وَمن حَدِيث بن عَبَّاس بِنَحْوِهِ
[719] عَن عَائِشَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنَّهَا قَالَت كنت اطيب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لإحرامه قبل أَن يحرم قَالَ الْبَاجِيّ هَذَا حكم يخْتَص بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَن مَالِكًا لَا يُجِيز لأحد من الْأمة اسْتِعْمَال الطّيب عِنْد الْإِحْرَام إِذا كَانَ طيبا يبْقى لَهُ رَائِحَة بعد الْإِحْرَام