على الآخر بشيء؟ قلنا: نعم1 وتفصيل ذلك: أن البذر إما أن يكون منهما أو من أحدهما إما المالك أو العامل, فإن كان البذر بينهما فلهما ثلاث طرق2:
أحدها: قاله الشافعي3 وهو أن يعير صاحب الأرض نصفها للعامل ويتبرع العامل بمنفعة بدنه وآلاته فيما يخص صاحب الأرض.
الثاني: عن المزني4 رحمه الله5 أن يكري صاحب الأرض (نصفها)