كما وقف عليها أحمد". وذكر أن1 ابن خزيمة صنف مسألة ذكر فيها علل أحاديث المزارعة2.
الثالث: أن أحاديث رافع تضمنت ما لا يختلف في صحته وهو كراء المزارع مطلقا. وكراؤها بالذهب والفضة لا يعلم فيه خلاف إلا ما نقل عن الحسن3. وتضمنت ما لا يختلف في فساده 4 وهو المعاملة على ما على السواقي والجداول (وهذا الاختلاف والاضطراب يثبت وهنا كما قال أحمد) 5 بخلاف أخبار خيبر فإنها جارية مجرى التواتر6 في الصحة والثبوت وعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - بها والخلفاء الراشدون بعده.
الرابع: أن حديث رافع لا دلالة فيه على صريح المزارعة التي (فيها النزاع) 7 وصححناها وورد في الكراء بثلث أو ربع فكان8 حمل حديثه الذي فيه المزارعة على الكراء كما ذكره أولى، لأن القصة واحدة رويت بألفاظ مختلفة يرد أحدهما إلى ما يوافق الآخر جمعا بين الروايات كما تقدم9, فإن