سَنَده جيد؛ قد أخرجه ابْن مَاجَه، لَكِن الْمَحْفُوظ لعاصم حَدِيثه عَن أبي حَاجِب كَمَا مر مُخْتَصرا، ثمَّ لَا نعلم أحدا كره للْمَرْأَة أَن تتوضأ بِفضل الرجل.
وحجه من ترخص فِي الْأَمريْنِ:
الثَّوْريّ وَأَبُو الْأَحْوَص، عَن سماك، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن امْرَأَة من أَزوَاج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] اغْتَسَلت من جَنَابَة، فاغتسل النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَو تَوَضَّأ من فَضلهَا ".
وَفِي لفظ: " من جَفْنَة ".
وَلَفظ أَحْمد عَن عبد الرَّزَّاق، عَن الثَّوْريّ سَمَاعا: " فجَاء النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يتَوَضَّأ من فَضلهَا، فَقَالَت: إِنِّي اغْتَسَلت مِنْهُ. فَقَالَ: إِن المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء ".
أَحْمد، نَا أَبُو النَّضر، نَا شريك، عَن سماك، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، عَن مَيْمُونَة: " أجنبتُ أَنا وَرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فاغتسلت من جَفْنَة، ففضلت فضلَة، فجَاء رَسُول الله ليغتسل مِنْهَا، فَقلت: إِنِّي قد اغْتَسَلت [مِنْهَا] . قَالَ:
إِن المَاء لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَة - أَو لَا يُنجسهُ شَيْء - فاغتسل مِنْهُ ".
أخرجه (عو) وَصَححهُ (ت) .
6 - / مَسْأَلَة:
يجوز عِنْد الْحَنَفِيَّة إِزَالَة النَّجَاسَة بالمائعات.