77 - مَسْأَلَة: للمغْربِ وقتانِ الثَّاني إِلَى غيبوبةِ الشَّفقِ.
وقالَ مالكٌ وَالشَّافِعِيّ: وقتٌ واحدٌ.
لنا: أَحْمد، ثَنَا ابْن فُضَيْل، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله: " إِن للصَّلَاة أَولا وآخرًا، وإنَّ أول وَقت صلاةِ الظهْرِ حينَ تزولُ الشمسُ، وآخرَ وقتِها حينَ يدخلُ وقتُ الْعَصْر، وَإِن أوَّل وقتِ العصرِ حينَ يدخلُ وقتُها، وإنَّ آخرَ وقتِها حينَ تصفرُّ الشمسُ، وإنَّ أوَّلَ وقتِ المغربِ حينَ تغربُ الشمسُ، وإنِّ آخرَ وقْتَها حينَ يغيبُ الأفقُ، وإنَّ أوَّل وقتِ عشاءِ الآخرةِ حينَ يغيبُ الأفقُ، وإنَّ آخرَ وقْتِها حينَ ينتصفُ الليلُ، وإنَّ أولَ وقتِ الفجرِ حينَ يطلُع الفجرُ، وإنَّ آخرَ وقتِها حينَ تطلُعُ الشمْسُ ".
خرجهُ (ت) وَقَالَ: سمعتُ مُحَمَّدًا يقولُ: أَخطَأ فِيهِ ابْن فُضَيْل، وحديثُ الأعمشِ عَن مُجَاهِد أصح.
وَقَالَ الدَّارقطنيُّ: لَا يَصح حديثُ ابْن فُضَيْل مُسْندًا.
قلتُ: (ت) ثَنَا هناد، نَا أَبُو أُسَامَة، عَن أبي إِسْحَاق الفزاريِّ، عَن الْأَعْمَش، عَن مُجَاهِد، قَالَ: " كَانَ يقالُ: إنَّ للصلاةِ أَولا وآخراً ... " فذكرَ نَحْو حَدِيث ابْن فُضَيْل.
قلتُ: قَالَ الْمُؤلف: ابنُ فضيلٍ ثِقَة؛ فَيجوز أَن يكون عِنْد الأعمشِ بِسَنَدَيْنِ.
وَصحح (ت) لعلقمةَ بن مرْثَد، عَن سليمانَ بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه قَالَ:
" أَتَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رجلٌ، وسألهُ عَن مواقيتِ الصَّلَاة، فَقَالَ: أقمْ مَعنا. فَأمر بِلَالًا، فَأَقَامَ، فصلى حِين طلع الْفجْر، ثمَّ أمره، فَأَقَامَ حِين زَالَت، ثمَّ أمره فصلى العصرَ