فَهَذَا مرسلٌ، وَالَّذِي قبله يدل على التورع.

66 - مَسْأَلَة:

وإنْ أَتَى حَائِضًا تصدَّقَ بدينارٍ أَو نصفهُ.

وَعنهُ: يسْتَغْفر الله، كَقَوْلِهِم.

وَللشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم: إِن كَانَ فِي إقبال الدَّم، تصدق بِدِينَار، وَفِي إدباره بِنصْف دِينَار.

شعبةُ، عَن الحكمِ، عَن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض، قَالَ: " يتَصَدَّق بِدِينَار، أَو بِنصْف دِينَار ".

رَوَاهُ أحمدُ، عَن الْقطَّان عَنهُ، ثمَّ قَالَ: لم يرفعهُ عبد الرَّحْمَن، وَلَا بهز.

وثنا يُونُس، نَا حمادُ بنُ سَلمَة، عَن عَطاء الْعَطَّار، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عَبَّاس، أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " يتصدقُ بدينارٍ فَإِن لم يجد فَنصف دِينَار ".

يَعْنِي: الَّذِي يغشى امْرَأَته حَائِضًا.

الْفضل السينانيُّ، عَن أبي حَمْزَة السكرِي، عَن عبد الْكَرِيم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِذا كَانَ دَمًا أحمرَ فدينارٌ، وَإِذا كَانَ دَمًا أصفَرَ فَنصف دِينَار ".

خرجه (ت) وعبدُ الكريمِ ضُعِّفَ.

وَذكر أَبُو دَاوُد هَذَا عَن ابْن عَبَّاس قَوْله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015