الْمكَاتب

802 -[مَسْأَلَة] :

يجوز بيع رقبته.

وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا.

ابْن شهَاب، عَن عُرْوَة " أَن بَرِيرَة جَاءَت عَائِشَة تستعينها فِي كتَابَتهَا، وَلم يكن قَضَت مِنْهَا شَيْئا، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : ابتاعي فأعتقي؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015