أَحْمد، نَا عبد الله بن بكر، نَا سعيد، عَن قَتَادَة، عَن أبي الْمليح، عَن أَبِيه " أَن رجلا من هُذَيْل أعتق شِقْصا لَهُ فِي مَمْلُوك، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : هُوَ حر كُله؛ لَيْسَ لله شريك ".
حجاج بن أَرْطَأَة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ: " حفظنا من ثَلَاثِينَ من أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: من أعتق شِقْصا لَهُ فِي مَمْلُوك ضمن بَقِيَّته ".
رَوَاهُ أَحْمد.
799 -[مَسْأَلَة] :
إِذا أعتق فِي مرض مَوته عبيدا؛ لَا مَال لَهُ سواهُم، جمع الْعتْق فِي الثُّلُث بِالْقُرْعَةِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتق من كل وَاحِد ثلثه، ويستسعى فِي بَاقِيه.
(م) أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة، عَن أبي الْمُهلب، عَن عمرَان " أَن رجلا أعتق سِتَّة عِنْد مَوته، وَلم يكن لَهُ مَال غَيرهم، فَدَعَاهُمْ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فجزأهم ثَلَاثًا، ثمَّ أَقرع بَينهم؛ فَأعتق اثْنَيْنِ، وأرق أَرْبَعَة، وَقَالَ لَهُ قولا شَدِيدا ".
800 -[مَسْأَلَة] :
إِذا ملك ذَا رحم محرم، عتق عَلَيْهِ.
وَقَالَ مَالك: يعْتق الْولدَان وَالْأَوْلَاد وَالإِخْوَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يعْتق عَمُود النّسَب.
حَمَّاد بن سَلمَة، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من ملك ذَا رحم، فَهُوَ عَتيق " وَفِي لفظ: ذَا رحم محرم فَهُوَ حر " قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: أَحَادِيث سمرةَ صِحَاح.