وأجازها أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ.

وَقَالَ مَالك كَقَوْلِنَا فِي مَا عدا الْجراح.

ابْن الْهَاد، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا تقبل شَهَادَة البدويِّ على القرويِّ ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق ابْن وهب، أَنا يحيى بن أَيُّوب، وَنَافِع بن يزِيد عَنهُ.

795 -[مَسْأَلَة] :

لَا تقبل شَهَادَة الذمَّةِ بَعضهم على بعض.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تقبل.

عمر بن رَاشد، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله وَقَالَ: " لَا تَرث ملةٌ ملةٌ، وَلَا تجوز شَهَادَة أهل ملةٍ عل مِلَّة، إِلَّا أمتِي ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ملينا لعمر.

وَلَهُم (ق) مجَالد، عَن عَامر، عَن جَابر " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أجَاز شَهَادَة أهل الْكتاب بَعضهم على بعض ".

[ق 178 - أ] / الْحسن بن عَرَفَة، أَنا (عبد الرَّحْمَن) بن سُلَيْمَان، عَن مجَالد، عَن الشّعبِيّ، عَن جَابر قَالَ: " أَتَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَهُودِيّ وَيَهُودِيَّة زَنَيَا، فَقَالَ للْيَهُود: مَا يمنعكم أَن تُقِيمُوا عَلَيْهِمَا الْحَد؟ فَقَالُوا: كُنَّا نَفْعل إِذْ كَانَ الْملك لنا، فَلَا تجترئ على الْفِعْل. فَقَالَ: ائْتُونِي بِأَعْلَم رجلَيْنِ مِنْكُم. فَأتوهُ بِابْني صوريا. قَالَ: فأنشدكما بِالَّذِي أنزل التَّوْرَاة على مُوسَى، كَيفَ تَجِدُونَ حدكما فِي التَّوْرَاة؟ . قَالَا: إِذا شهد أَرْبَعَة أَنهم رَأَوْهُ يدْخلهُ فِيهَا كَمَا يدْخل الْميل فِي المكحلة رجم، قَالَ: ائْتُونِي بالشهود، فَشهد أَرْبَعَة، فرجمهما النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015