779 -[مَسْأَلَة] :
شَرط الْحَاكِم أَن يكون من أهل الِاجْتِهَاد، خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة.
(د) خلف بن خَليفَة، عَن أبي هَاشم، عَن ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " الْقُضَاة ثَلَاثَة: واحدٌ فِي الْجنَّة، وَاثْنَانِ فِي النَّار؛ فَالْأول رجلٌ عرف الْحق فَقضى بِهِ، ورجلٌ عرف الْحق فجار فِي الحكم فَهُوَ فِي النَّار، وَرجل قضى للنَّاس على جهلٍ فَهُوَ فِي النَّار ".
780 -[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز أَن يَلِي الْقَضَاء امْرَأَة.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
مبارك (خَ) عَن الْحسن، عَن أبي بكرَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لن يفلح قوم تملكم امْرَأَة ".
781 -[مَسْأَلَة] :
يَصح التَّحْكِيم، خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي.
لنا:
مَا يرْوى عَن عبد الله بن جَراد مَرْفُوعا: " من حكم بَين اثْنَيْنِ تحاكما إِلَيْهِ وارتضياه، فَلم يقل بَينهمَا بِالْحَقِّ، فَعَلَيهِ لعنة الله ".
782 -[مَسْأَلَة] :
يجوز الْقَضَاء على الْغَائِب، وعَلى الْحَاضِر الْمُمْتَنع من مجْلِس الحكم.