قَالَت: فتواصيت أَنا وَحَفْصَة، أَيَّتنَا مَا دخل عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ: إِنِّي أجد مِنْك ريح مَغَافِير، أكلت مَغَافِير، فَدخل على إِحْدَاهمَا، فَقَالَت لَهُ ذَلِك، فَقَالَ: بل شربت عسلاً عِنْد زَيْنَب، وَلنْ أَعُود لَهُ. فَنزل قَوْله: {لم تحرم مَا أحل الله لَك} ".

772 -[مَسْأَلَة] :

يجوز تَقْدِيم الْكَفَّارَة قبل الْحِنْث، خلافًا لأبي حنيفَة.

قَالَ الْمُؤلف: وَهُوَ اخْتِيَاري؛ أَنه لَا يجوز.

ولأصحابنا (خَ م) حَدِيث الْحسن، نَا عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إِذا حَلَفت على يَمِين، فَرَأَيْت غَيرهَا خيرا مِنْهَا، فكفِّرْ عَن يَمِينك، وائت الَّذِي هُوَ خير ".

(م) سُهَيْل بن أبي صَالح، عَن أَبِيه، عَن [ق 175 - أ] / أبي هُرَيْرَة؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من حلف على يَمِين، فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا، فليُكفِّرْ عَن يَمِينه، وليفعل الَّذِي هُوَ خير ".

قَالَ الْمُؤلف: الْوَاو لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب.

قلت: لَو كَانَت للتَّرْتِيب لوَجَبَ تَقْدِيم الْكَفَّارَة لِلْأَمْرِ، بل الْوَاو لمُجَرّد الْجمع، فَمن رتب فقد خَالف مُقْتَضى الْوَاو، فَعَلَيهِ الدَّلِيل.

شُعْبَة، عَن عَمْرو بن مرّة، عَن عبد الله بن عَمْرو - مولى الْحسن بن عَليّ، عَن عدي بن حَاتِم قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من حلف على يَمِين، فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا، فليأت الَّذِي هُوَ خير، وليكفر عَن يَمِينه ".

أَحْمد، ثَنَا هشيم، أَنا مَنْصُور وَيُونُس، عَن الْحسن، عَن عبد الرَّحْمَن ابْن سَمُرَة قَالَ: قَالَ لي النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " يَا عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، إِذا آلَيْت على يَمِين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015