السَّبق

764 -[مَسْأَلَة] :

لَا تجوز الْمُسَابقَة على الْأَقْدَام بعوض.

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي الحكم مولى الليثيين [ق 174 - أ] / عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر ".

رَوَاهُ أَحْمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015