قُلْنَا: الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف.

يُونُس بن أبي إِسْحَاق، عَن أَبِيه، وَابْن أبي السّفر، عَن سعيد بن ذِي لعوة، قَالَ: " شرب أَعْرَابِي نبيذاً من إداوة عمر، فَسَكِرَ، فَأمر بِهِ فجلد، فَقَالَ: إِنَّمَا شربت نبيذاً من إداوتك. قَالَ: إِنَّمَا نجلدك على السكر ".

قَالَ ابْن حبَان: سعيد بن ذِي لعوة شيخ دجال.

الْعقيلِيّ، نَا جَعْفَر الْفرْيَابِيّ، نَا أَحْمد بن خَالِد الْخلال قَالَ: قلت لِأَحْمَد ابْن حَنْبَل: نَا مُحَمَّد بن عبيد، عَن صَالح بن حَيَّان، عَن ابْن بُرَيْدَة قَالَ: " شربت مَعَ أنس الطلاء على النّصْف، فَغَضب أَحْمد وَقَالَ: لَا ترى هَذَا فِي كتاب إِلَّا حككته، مَا أعلم فِي تَحْلِيل النَّبِيذ حَدِيثا صَحِيحا ".

قَالَ الْمُؤلف: وَصَالح بن حَيَّان، قَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِثِقَة.

ويروى عَن عَائِشَة قَالَت: " يَا بني، إِن الله لم يحرم الْخمر لاسمها، وَإِنَّمَا حرمهَا لعاقبتها؛ فَكل شراب تكون عاقبته كعاقبة الْخمر، فَهُوَ حرَام كتحريم الْخمر ".

763 -[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز شرب الْخمر للعطش، وَلَا للتداوي.

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

وَعَن الشَّافِعِي ثَلَاثَة أَقْوَال؛ كالمذهبين. الثَّالِث: يجوز للتداوي.

لنا حَمَّاد بن سَلمَة، نَا سماك، عَن عَلْقَمَة بن وَائِل، عَن طَارق بن سُوَيْد قَالَ: قلت: " يَا رَسُول الله، إِن بأرضنا أعناباً نعصرها، فنشربها؟ قَالَ: لَا. فعاودته، فَقَالَ: لَا. فَقلت: نستشفي بهَا الْمَرِيض. قَالَ: إِن ذَاك لَيْسَ بشفاء، وَلكنه دَاء ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015