755 -[مَسْأَلَة] :
الْحَيَوَان ذُو الناب كالأسد وَالذِّئْب والنمر والفهد حرَام، وَكَذَلِكَ مَا لَهُ مخلب، كالبازي والشاهين وَالْعِقَاب.
وَقَالَ مَالك: يكره.
لنا مَا تقدم.
وَأَبُو بشر، عَن مَيْمُون بن مهْرَان، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " نهى رَسُول الله عَن كل ذِي نَاب من السَّبع، وَعَن كل ذِي مخلب من الطير ".
حُسَيْن الْمعلم، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن كل ذِي نَاب من السَّبع، وَذي مخلب من الطير، وَعَن لحم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَعَن عسب الْفَحْل ".
[ق 171 - أ] / (م) مَالك، عَن إِسْمَاعِيل بن أبي حَكِيم، عَن عُبَيْدَة بن سُفْيَان، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " كل ذِي نَاب من السبَاع فَأَكله حرَام ".
رَوَاهُ ابْن مهْدي عَنهُ.
756 -[مَسْأَلَة] :
المستخبث من الطير كالنسر والرخم، والغراب الأبقع والغراب الْأسود الْكَبِير حرَام.
وَقَالَ مَالك: يحل.
لنا قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " خمس لَا جنَاح على من قتلهن ... ".
فَذكر مِنْهُنَّ الْغُرَاب كَمَا مر فِي الْحَج.
757 -[مَسْأَلَة] :
وَيحرم الْقُنْفُذ، وَابْن عرس.