قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه ".
مجَالد، عَن أبي الوداك، عَن أبي سعيد " قَالَ رَسُول الله - وسألناه عَن الْجَنِين يكون فِي بطن النَّاقة أَو الْبَقَرَة أَو الشَّاة، فَقَالَ: كلوه إِن شِئْتُم؛ فَإِن ذَكَاته ذَكَاة أمه ".
رَوَاهُمَا [ق 170 - أ] / أَحْمد.
مبارك بن مُجَاهِد، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ فِي الْجَنِين: " ذَكَاته ذَكَاة أمه، أشعرَ أَو لم يشْعر ".
الصَّوَاب أَن ذَا قَول ابْن عمر. قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ.
قلت: مبارك ضعف.
750 -[مَسْأَلَة] :
السّنة نحر الْإِبِل، وَيجوز الذّبْح.
وَقَالَ دَاوُد: لَا يجوز.
وَعَن مَالك كالمذهبين.
لنا حَدِيث: " لَا ذَكَاة إِلَّا فِي الْحلق أَو اللبة ".
751 -[مَسْأَلَة] :
لَا يحل أكل الثَّعْلَب.
وَعنهُ: يحل، وَتحل الضبع.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يحلان.
ابْن جريج، عَن عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر، عَن ابْن أبي عمار قَالَ: " قلت