الذَّبَائِح

744 -[مَسْأَلَة] :

لَا تجوز تذكية بِالسِّنِّ وَالظفر.

وجوزها إِذا كَانَا منفصلين أَبُو حنيفَة.

وَعَن مَالك الْجَوَاز بِالسِّنِّ والعظم.

لنا حَدِيث رَافع الْمَذْكُور؛ وَفِيه: " وسأحدثك: أما السن فَعظم، وَأما الظفر فمدى الْحَبَشَة ".

745 -[مَسْأَلَة] :

يُجزئ فِي الذَّكَاة قطع الْحُلْقُوم والمريء.

وَعنهُ: لَا بُد مَعَهُمَا من الودجين.

وَبِه قَالَ مَالك.

فالحلقوم مجْرى النَّفس، والمريء مجْرى الطَّعَام، والودجان عرقان محيطان بالحلقوم.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُجزئ قطع ثَلَاثَة من الْأَرْبَعَة.

سعيد بن سَلام، نَا عبد الله بن بديل، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " بعث رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بديل بن وَرْقَاء على جمل أَوْرَق؛ يَصِيح فِي فجاج منى: أَلا إِن الذَّكَاة فِي الْحلق واللبة ".

قلت: سعيد لَيْسَ بِثِقَة. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

746 -[مَسْأَلَة] :

لَا تحل ذَبَائِح نَصَارَى الْعَرَب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015