فاحتجوا: أَحْمد، نَا إِسْحَاق بن عِيسَى، نَا مجمع بن يَعْقُوب، سَمِعت أبي يحدث عَن عَمه عبد الرَّحْمَن بن يزِيد، عَن عَمه مجمع بن جَارِيَة قَالَ: " قسم رَسُول الله خَيْبَر؛ فَأعْطى الْفَارِس سَهْمَيْنِ، وَأعْطى الراجل سَهْما ".
قَالَ أَبُو دَاوُد: فِيهِ وهم.
وَابْن نمير، نَا عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جعل للفارس سَهْمَيْنِ، وللراجل سَهْما ".
رَوَاهُ أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي، عَن الرَّمَادِي، عَن أبي بكر بن أبي شيبَة عَنهُ، ثمَّ قَالَ: وهم ابْن أبي شيبَة، أَو الرَّمَادِي؛ لِأَن أَحْمد بن حَنْبَل وَعبد الرَّحْمَن بن بشير وَغَيرهمَا رَوَوْهُ عَن ابْن نمير بِخِلَاف هَذَا.
قَالَ: وَرَوَاهُ نعيم بن حَمَّاد، عَن ابْن الْمُبَارك، عَن عبيد الله كَابْن أبي شيبَة، فَلَعَلَّ الْوَهم من نعيم.
721 -[مَسْأَلَة] :
يُسهم لفرسين.
وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا يُسهم لأكْثر من وَاحِد.
سعيد بن مَنْصُور، نَا ابْن عَيَّاش، عَن الْأَوْزَاعِيّ " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يُسهم للخيل، وَكَانَ لَا يُسهم للرجل فَوق فرسين وَإِن كَانَ مَعَه عشرَة [ق 165 - أ] / أَفْرَاس ".
سعيد، نَا فرج بن فضَالة، نَا الزبيدِيّ، عَن الزُّهْرِيّ " أَن عمر كتب إِلَى أبي عُبَيْدَة؛ أَن أسْهم للْفرس سَهْمَيْنِ، وللفرسين أَرْبَعَة أسْهم، ولصاحبها سَهْما؛ فَذَلِك خَمْسَة أسْهم، وَمَا كَانَ فَوق الرسفين فَهُوَ جنائب ".