الْفِدَاء، فَعَفَا عَنْهُم، وَقبل مِنْهُم الْفِدَاء ".
(ت) أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة، عَن عَمه، عَن عمرَان " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فدى رجلا من الْمُشْركين بِرَجُل ".
718 -[مَسْأَلَة] :
السَّلب للْقَاتِل.
وَعنهُ: لَا يسْتَحقّهُ إِلَّا أَن يشْتَرط لَهُ ذَلِك.
وَقَالَ مَالك: يسْتَحق بِالشّرطِ، وَيكون محسوباً من خمسِ الخُمسِ.
(خَ م) مَالك، عَن يحيى بن سعيد، عَن عمر بن كثير بن أَفْلح، عَن أبي مُحَمَّد مولى أبي قَتَادَة، عَن أبي قَتَادَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من قتل قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَة، فَلهُ سلبه ".
أَحْمد، نَا أَبُو الْمُغيرَة، نَا صَفْوَان بن عَمْرو، نَا عبد الرَّحْمَن بن جُبَير، عَن أَبِيه، عَن عَوْف بن مَالك وخَالِد بن الْوَلِيد " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لم يُخَمّس السَّلب ".
719 -[مَسْأَلَة] :
يَصح أَمَان العَبْد.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا، إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ السَّيِّد فِي الْقِتَال.
الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ، عَن أَبِيه، قَالَ: " خَطَبنَا عَليّ فَقَالَ: من زعم أَن عندنَا شَيْئا نقرؤه إِلَّا كتاب الله، وَهَذِه الصَّحِيفَة - صحيفَة فِيهَا أَسْنَان الْإِبِل، وَأَشْيَاء من الْجِرَاحَات - فقد كذب. وفيهَا: وَذمَّة الله وَاحِدَة، يسْعَى بهَا أذناهم ".