حجرَة النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَمَعَهُ مدرى يحك بِهِ رَأسه، فَقَالَ: لَو أعلمك تنظر لطعنت بِهِ فِي عَيْنك، إِنَّمَا جعل الاسْتِئْذَان من أجل الْبَصَر ".
(خَ م) حَمَّاد بن زيد، عَن عبيد الله بن أبي بكر، عَن أنس " أَن رجلا اطلع من بعض حجر (النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) فَقَامَ [ق 162 - ب] / النَّبِي بمشقص - أَو مشاقص - فَكَأَنِّي أنظر إِلَيْهِ يخْتل الرجل ليطعنه ".
(خَ م) أَبُو الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَو أَن امْرأ اطلع عَلَيْك بِغَيْر إِذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عَلَيْك جنَاح ".
(م) سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " من اطلع على قوم فِي بَيتهمْ بِغَيْر إذْنهمْ، فقد حل لَهُم أَن يفقئوا عينه ".
قَتَادَة، عَن النَّضر بن أنس، عَن بشير بن نهيك، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ، ففقئوا عينه، وَلَا دِيَة وَلَا قصاص ".
رَوَاهُ أَحْمد.
712 -[مَسْأَلَة] :
الْخِتَان وَاجِب على الرجل، وَفِي الْمَرْأَة رِوَايَتَانِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يجب.
(خَ م) أَبُو الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " اختتن إِبْرَاهِيم خَلِيل الرَّحْمَن بَعْدَمَا أَتَت عَلَيْهِ ثَمَانُون سنة ".