الصول

708 -[مَسْأَلَة] :

مَا أتلفته الْبَهَائِم نَهَارا، فَلَا ضَمَان على صَاحبهَا إِذا لم يكن مَعهَا، وَمَا أتلفته لَيْلًا، فضمانه عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يضمن إِلَّا أَن يكون مَعهَا قَائِد، أَو سائق، أَو رَاكب، أَو يكون قد أرسلها.

أَحْمد، نَا مُحَمَّد بن مُصعب، نَا الْأَوْزَاعِيّ [ق 162 - أ] / عَن الزُّهْرِيّ، عَن حرَام بن محيصة، عَن الْبَراء " أَنه كَانَت لَهُ نَاقَة ضارية، فَدخلت حَائِطا، فأفسدت فِيهِ، فَقضى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن حفظ الحوائط بِالنَّهَارِ على أَهلهَا، وَأَن حفظ الْمَاشِيَة بِاللَّيْلِ على أَهلهَا، وَأَن مَا أَصَابَت الْمَاشِيَة بِاللَّيْلِ، فَهُوَ على أَهلهَا ".

709 -[مَسْأَلَة] :

مَا أتلفته الْبَهِيمَة برجلها وصاحبها راكبها لَا يضمنهُ.

وَقَالَ مَالك: لَا يضمن، سَوَاء أتلفت بِيَدِهَا أَو رجلهَا، إِذا لم يكن من جِهَة من هُوَ مَعهَا سَبَب.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يضمن مَا جنت بِيَدِهَا ورجلها.

(خَ) همام، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " العجماء جَبَّار، والمعدن جَبَّار، والبئر جَبَّار ".

سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن ابْن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله: " الرجل جَبَّار ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015