ابْن سعيد، حَدثنَا الْوَاقِدِيّ، عَن ابْن أبي ذِئْب، عَن خَالِد بن سَلمَة - أرَاهُ عَن أبي سَلمَة - عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " إِذا سرق السَّارِق فَاقْطَعُوا يَده، فَإِن عَاد فَاقْطَعُوا رجله، فَإِن عَاد فَاقْطَعُوا يَده، فَإِن عَاد فَاقْطَعُوا رجله ".
الْوَاقِدِيّ هَالك.
خَالِد الْحذاء، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس: " شهِدت عمر قطع بعد يَد وَرجل يدا ".
706 -[مَسْأَلَة] :
حد الزِّنَا يسْقط بِالتَّوْبَةِ، وَكَذَا السّرقَة وَالشرب.
وَعنهُ: لَا يسْقط - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
سلم بن سَالم، ثَنَا سعيد الْحِمصِي، عَن عَاصِم الجذامي، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله: " التائب من الذَّنب كمن لَا ذَنْب لَهُ ".
قلت: إِسْنَاده مظلم.
707 -[مَسْأَلَة] :
الْمُرْتَدَّة تقتل، خلافًا لأبي حنيفَة.
لقَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ ".
معمر بن بكار السَّعْدِيّ، نَا إِبْرَاهِيم بن سعد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر " أَن امْرَأَة يُقَال لَهَا: أم رُومَان ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام، فَأمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يعرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام؛ فَإِن رجعت، وَإِلَّا قتلت ".
قلت: معمر لينه الْعقيلِيّ.