699 -[مَسْأَلَة] :
نصابها ربع دِينَار، أَو ثَلَاثَة دَرَاهِم، أَو قيمَة ذَلِك.
وَهُوَ قَول مَالك.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: نصابها دِينَار، أَو عشرَة دَرَاهِم، أَو قيمتهَا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: ربع دِينَار، أَو الْقيمَة.
لنا: (خَ م) أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله قطع فِي مجن ثمن ثَلَاثَة دَرَاهِم ".
(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عمْرَة، عَن عَائِشَة " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا ".
أَحْمد، نَا هَاشم، نَا مُحَمَّد بن رَاشد، عَن يحيى بن يحيى الغساني، عَن أبي بكر بن حزم، عَن عمْرَة، عَن عَائِشَة قَالَت: [ق 160 - ب] / قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " اقْطَعُوا فِي ربع الدِّينَار، وَلَا تقطعوا فِيمَا أدنى مِنْهُ. قَالَت: وَكَانَ قِيمَته يَوْمئِذٍ تلكم ".
احْتَجُّوا بِابْن إِسْحَاق، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده " أَن قيمَة الْمِجَن كَانَ على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عشرَة دَرَاهِم ".
سلم بن قُتَيْبَة، نَا زفر بن الْهُذيْل، نَا حجاج بن أَرْطَاة، عَن عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا: " لَا يقطع السَّارِق إِلَّا فِي عشرَة دَرَاهِم ".