فاحتجوا بِحَدِيث العسيف؛ وَفِيه: " واغد يَا أنيس على امْرَأَة هَذَا، فَإِن اعْترفت فارجمها ".
قُلْنَا: إِن اعْترفت الِاعْتِرَاف الْمَعْلُوم بالتردد.
693 -[مَسْأَلَة] :
إِذا أقرّ بِالزِّنَا، ثمَّ أنكر سقط الْحَد، خلافًا لداود، ولإحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك.
لنا: أَن ماعزاً لما رجم هرب، فَقَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " هلا تَرَكْتُمُوهُ ".
694 -[مَسْأَلَة] :
للسَّيِّد إِقَامَة الْحَد على رَقِيقه، خلافًا لأبي حنيفَة.
[ق 159 - ب] / الثَّوْريّ عَن عبد الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيّ، عَن أبي جميلَة الطهوي، عَن عَليّ " أَن خَادِمًا للنَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أحدث، فَأمرنِي النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن أقيم عَلَيْهَا الْحَد، فأتيتها فَوَجَدتهَا لم تَجف من دَمهَا، فَأَتَيْته فَأَخْبَرته فَقَالَ: إِذا جَفتْ من دَمهَا، فأقم عَلَيْهَا الْحَد، أقِيمُوا الْحُدُود على مَا ملكت أَيْمَانكُم " رَوَاهُ أَحْمد.
(ت) أَبُو خَالِد الْأَحْمَر، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إِذا زنت أمة أحدكُم فليجلدها ثَلَاثًا، فَإِن عَادَتْ فليبعها وَلَو بِحَبل من شعر ".
صححهما (ت) .
(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله، عَن أبي هُرَيْرَة، وَزيد بن خَالِد وشبل، قَالُوا: " سُئِلَ رَسُول الله عَن الْأمة تَزني قبل أَن تحصن، قَالَ: اجلدوها؛ فَإِن عَادَتْ فاجلدوها، فَإِن عَادَتْ فاجلدوها، فَإِن عَادَتْ فبيعوها وَلَو بضفير ".