أَحْمد، نَا أَبُو الْقَاسِم بن أبي الزِّنَاد، أَخْبرنِي ابْن أبي حَبِيبَة [عَن] دَاوُد بن الْحصين، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " اقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ فِي عمل قوم لوط، والبهيمة، وَالْوَاقِع عَلَيْهَا، وَمن وَقع على ذَات محرم فَاقْتُلُوهُ ".

قلت: أَبُو الْقَاسِم؛ قَالَ ابْن معِين: لَيْسَ بِهِ بَأْس.

688 -[مَسْأَلَة] :

إتْيَان الْبَهِيمَة يُوجب الْحَد كَحَد اللوطي.

وَعنهُ: يُوجب التَّعْزِير - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.

لنا: الحَدِيث نرَاهُ.

وَحَدِيث سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن عَمْرو بن أبي عَمْرو، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من وَقع على بَهِيمَة، فَاقْتُلُوهُ واقتلوا الْبَهِيمَة ".

689 -[مَسْأَلَة] :

إِذا تزوج ذَات محرمه، ووطئ حد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُعَزّر.

لنا: مَا فِي الحَدِيث الْمَذْكُور: " من وَقع على ذَات محرم، فَاقْتُلُوهُ ".

أَحْمد، نَا وَكِيع، نَا حسن بن صَالح، عَن السّديّ، عَن عدي بن ثَابت، عَن الْبَراء، قَالَ: " لقِيت خَالِي - يَعْنِي: أَبَا بردة - وَمَعَهُ الرَّايَة، فَقلت: أَيْن تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِلَى رجل تزوج امْرَأَة أَبِيه من بعده؛ أَن أضْرب عُنُقه، وآخذ مَاله ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015