665 -[مَسْأَلَة] :

إِذا أمسك رجلا وقلته آخر؛ حبس الممسك وَقتل الْقَاتِل.

وَعنهُ: يقتلان - كَقَوْل مَالك.

أَبُو دَاوُد الْحَفرِي، عَن سُفْيَان، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا: " إِذا أمسك الرجل الرجل وَقَتله آخر يقتل الْقَاتِل، وَيحبس الَّذِي أمسك ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

قلت: وَهُوَ حَدِيث مُنكر، لَعَلَّه من قَول ابْن عمر.

666 -[مَسْأَلَة] :

لوَلِيّ الدَّم أَن يعفوَ عَن الْقود إِلَى الدِّيَة من غير رضى الْجَانِي.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ لَهُ ذَلِك إِلَّا بِرِضا الْجَانِي.

ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي المَقْبُري، عَن أبي شُرَيْح الْخُزَاعِيّ " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ يَوْم الْفَتْح حَدثنِي: من قتل بعد مقَامي هَذَا فأهله بِخَير النظرين؛ إِن شَاءُوا فدم قَاتله، وَإِن شَاءُوا فعقله ".

رَوَاهُ أَحْمد.

مُحَمَّد بن سَلمَة الْحَرَّانِي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن الْحَارِث بن الْفضل، عَن سُفْيَان بن أبي العوجاء، عَن أبي شُرَيْح، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " من أُصِيب بِدَم أَو خبل - والخبل عرج - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين إِحْدَى ثَلَاث، فَإِن أَرَادَ الرَّابِعَة فَخُذُوا على يَدَيْهِ: بَين أَن يقيض [ق 154 - ب] / أَو يعْفُو أَو يَأْخُذ الْعقل، فَإِن قبل شَيْئا من ذَلِك ثمَّ عدا بعد ذَلِك، فَلهُ النَّار خَالِدا فِيهَا مخلداً ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015