658 -[مَسْأَلَة] :
نَفَقَة الزَّوْجَة غير مقدرَة، إِنَّمَا هِيَ الْكِفَايَة، وَذَلِكَ يعْتَبر بِحَال الزَّوْجَيْنِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: هِيَ مقدرَة، وتختلف؛ فعلى الْمُوسر مدان، وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصف، وعَلى الْفَقِير مد.
(خَ م) هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة " أَن هنداً قَالَت: يَا رَسُول الله، إِن أَبَا سُفْيَان، رجل شحيح، وَلَيْسَ لي إِلَّا مَا يدْخل بَيْتِي. قَالَ: خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ ".
659 -[مَسْأَلَة] :
إِعْسَاره بِالنَّفَقَةِ يثبت لَهَا الْفَسْخ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تملك؛ بل يرفع يَده عَنْهَا.
حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عَاصِم بن بَهْدَلَة، عَن أبي صَالح [ق 152 - ب] / عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " فِي الرجل لَا يجد مَا ينْفق على امْرَأَته، قَالَ: يفرق بَينهمَا ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
قلت: وَهُوَ مُنكر.