النَّفَقَات

658 -[مَسْأَلَة] :

نَفَقَة الزَّوْجَة غير مقدرَة، إِنَّمَا هِيَ الْكِفَايَة، وَذَلِكَ يعْتَبر بِحَال الزَّوْجَيْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: هِيَ مقدرَة، وتختلف؛ فعلى الْمُوسر مدان، وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصف، وعَلى الْفَقِير مد.

(خَ م) هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة " أَن هنداً قَالَت: يَا رَسُول الله، إِن أَبَا سُفْيَان، رجل شحيح، وَلَيْسَ لي إِلَّا مَا يدْخل بَيْتِي. قَالَ: خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ ".

659 -[مَسْأَلَة] :

إِعْسَاره بِالنَّفَقَةِ يثبت لَهَا الْفَسْخ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تملك؛ بل يرفع يَده عَنْهَا.

حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عَاصِم بن بَهْدَلَة، عَن أبي صَالح [ق 152 - ب] / عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " فِي الرجل لَا يجد مَا ينْفق على امْرَأَته، قَالَ: يفرق بَينهمَا ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

قلت: وَهُوَ مُنكر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015