ابْن جُبَير، يَقُول: " سَأَلت ابْن عمر فَقلت: المتلاعنان، أيفرق بَينهمَا؟ فَقَالَ: لَاعن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بَينهمَا، ثمَّ فرق بَينهمَا ".
مُتَّفق عَلَيْهِ.
قيل: فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من حَدِيث ابْن عمر أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ لَهُ: " لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا ".
قُلْنَا: إِنَّمَا ظن أَن لَهُ الْمُطَالبَة بِالْمهْرِ؛ وَلِهَذَا فِي تَمام الحَدِيث أَنه لما قَالَ: " لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا. قَالَ: يَا رَسُول الله، مَالِي. قَالَ: لَا مَال لَك؛ إِن كنت صدقت عَلَيْهَا؛ فَهُوَ بِمَا استحللت من فرجهَا، وَإِن كنت كذبت عَلَيْهَا، فَذَاك أبعد لَك مِنْهَا ".
651 -[مَسْأَلَة] :
فرقة اللّعان مُؤَبّدَة.
وَعنهُ: إِذا لَاعن امْرَأَته وأكذب نَفسه جلد، وَردت إِلَيْهِ امْرَأَته.
وَهُوَ قَول أبي حنيفَة.
لنا حَدِيث: " لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا " وَهَذَا عَام، أكذب نَفسه أَو لم يكذب.
ابْن وهب، عَن عِيَاض بن عبد الله، عَن ابْن شهَاب، عَن سهل بن سعد، قَالَ: " حضرت المتلاعنين عِنْد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَطلقهَا ثَلَاث تَطْلِيقَات عِنْد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فأنفذه رَسُول الله، فَكَانَ مَا صنع عِنْد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سنة، فمضت السّنة بعد فِي المتلاعنين يفرق بَينهمَا، ثمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا ".
أَبُو مُعَاوِيَة، عَن مُحَمَّد بن زيد، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " المتلاعنان إِذا تفَرقا لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا ".