648 -[مَسْأَلَة] :
العَبْد، وَالذِّمِّيّ، والمحدود فِي الْقَذْف من أهل اللّعان، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
وَهُوَ قَول الشَّافِعِي.
وَفِي الْأُخْرَى: لَا؛ فَإِن قذفوا فالحد أَو الْبَيِّنَة.
لنا: {وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم} وَهَذَا عَام.
فللدارقطني من طَرِيق عبد الرَّحِيم بن سُلَيْمَان، عَن عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن الزُّهْرِيّ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا: " أَرْبَعَة لَيْسَ بَينهم لعان: لَيْسَ بَين الْحر وَالْأمة لعان، وَلَيْسَ بَين العَبْد والحرة لعان، وَلَيْسَ بَين الْمُسلم واليهودية لعان، وَلَيْسَ بَين الْمُسلم والنصرانية لعان ".
وضمرة، عَن ابْن عَطاء، عَن أَبِيه، عَن عَمْرو بن شُعَيْب بِمَعْنَاهُ.
وَعَن حَمَّاد بن عَمْرو، عَن زيد بن رفيع، عَن عَمْرو. رواهم الدَّارَقُطْنِيّ.
فعثمان تَرَكُوهُ، وَعُثْمَان بن عَطاء ضَعِيف، وَحَمَّاد كَذَّاب.
ثمَّ قد رَوَاهُ ابْن جريج وَالْأَوْزَاعِيّ، عَن عَمْرو مَوْقُوفا.
649 -[مَسْأَلَة] :
لَا يَصح لعان على نفي الْحمل.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يُلَاعن لنفي الْحمل.
وَذكروا: أَحْمد، حَدثنَا وَكِيع، حَدثنَا عباد بن مَنْصُور، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لَاعن بِالْحملِ ".
قَالَ أَحْمد: ونا يزِيد، ثَنَا عباد؛ وَفِيه: " لَاعن بَين هِلَال بن أُميَّة وَامْرَأَته،