جَاءَ بِأمة سَوْدَاء، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِن عَليّ رَقَبَة مُؤمنَة، فَإِن كنت ترى هَذِه مُؤمنَة أعْتقهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : أتشهدين أَن لَا إِلَه إِلَّا الله؟ قَالَت: نعم. قَالَ: أتشهدين أَنِّي رَسُول الله؟ قَالَت: نعم. قَالَ: أتؤمنين بِالْبَعْثِ بعد الْمَوْت؟ قَالَت: نعم. قَالَ: أعْتقهَا ".
644 -[مَسْأَلَة] :
الطَّلَاق بِالرِّجَالِ؛ فالحر طَلَاقه ثَلَاث، وَالْعَبْد اثْنَتَانِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتَبر بِالنسَاء.
وَفِي الطَّرفَيْنِ أَحَادِيث واهية.
صغدي بن سِنَان، عَن مظَاهر بن أسلم، عَن الْقَاسِم، عَن عَائِشَة، قَالَ رَسُول الله: " طَلَاق العَبْد اثْنَتَانِ، وقرء الْأمة حيضتان ".
قَالَ يحيى بن سعيد: مظَاهر لَيْسَ بِشَيْء.
ويروى عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا، وَالصَّوَاب وَقفه: " الطَّلَاق بِالرِّجَالِ، وَالْعدة بِالنسَاء ".
(ت) نَا مُحَمَّد بن يحيى، نَا أَبُو عَاصِم، عَن ابْن جريج، نَا مظَاهر بن أسلم، نَا الْقَاسِم، عَن عَائِشَة؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " طَلَاق الْأمة تَطْلِيقَتَانِ، وعدتها حيضتان ".
صَالح بن عبد الله التِّرْمِذِيّ، ثَنَا سلم بن سَالم، عَن ابْن جريج، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر؛ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِذا كَانَت الْأمة تَحت رجل فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثمَّ اشْتَرَاهَا لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره ".
سلم غير ثِقَة.