أَو لأذبحنك. فناشدها الله فَأَبت، فَطلقهَا ثَلَاثًا، فَذكر ذَلِك للنَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: لَا قيلولةَ فِي الطَّلَاق ".
قَالَ البُخَارِيّ: هَذَا مُنكر لَا يُتَابع عَلَيْهِ صَفْوَان وَلَا الْغَازِي.
637 -[مَسْأَلَة] :
الْخلْع فسخ.
وَعنهُ: طَلَاق - كَقَوْل أبي حنيفَة.
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ.
سعيد فِي " سنَنه ": نَا سُفْيَان عَن عَمْرو، عَن طَاوس قَالَ: " سَمِعت إِبْرَاهِيم بن سعد يسْأَل عبد الله بن عَبَّاس عَن رجل طلق امْرَأَته تَطْلِيقَتَيْنِ، ثمَّ اخْتلعت مِنْهُ، فَقَالَ: ينْكِحهَا إِن شَاءَ؛ إِنَّمَا ذكر الله الطَّلَاق فِي أول الْآيَة وَآخِرهَا، وَالْخلْع فِيمَا بَين ذَلِك ".
وَاحْتَجُّوا عَن عباد بن كثير الرَّمْلِيّ، عَن أَيُّوب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جعل الْخلْع تَطْلِيقَة بَائِنَة ".
عباد تَرَكُوهُ.
الدَّارَقُطْنِيّ؛ نَا ابْن قَانِع، نَا إِبْرَاهِيم بن أَحْمد بن مَرْوَان، نَا إِسْمَاعِيل بن يزِيد الْبَصْرِيّ، نَا (هِشَام) بن يُوسُف، نَا معمر، عَن عَمْرو بن مُسلم، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن امْرَأَة ثَابت بن قيس اخْتلعت مِنْهُ، فَأمرهَا النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن تَعْتَد بِحَيْضَة ".
عَمْرو بن مُسلم ضعفه أَحْمد وَيحيى.